٣ ـ ان المراد من الخراج مطلق المنافع ، والمراد بالضمان مطلق العهدة ، سواء كان امرا اختياريا مترتبا على العقود الصحيحة أو الفاسدة ، أو كان امرا غير اختياري مترتبا على الغصب.
وهذا ينطبق على ما روي عن أبي حنيفة من عدم تضمين الغاصب بالمنافع المستوفاة نظرا الى ضمانه ، وما عن «ابن حمزة» من قدماء فقهاء أصحابنا ، وان كان في النسبة إليه كلام.
٤ ـ ان يكون المراد من الخراج خصوص المنافع المستوفاة ، والمراد بالضمان ما يكون في خصوص العقود الصحيحة ، فحينئذ يكون المنافع المستوفاة في العقود الصحيحة في مقابل ضمان العين بالضمان الاختياري الناشئ عن عقد صحيح.
٥ ـ المراد من الخراج خصوص المنافع المستوفاة كما في سابقة ، ولكن المراد بالضمان هو الضمان الاختياري ، الأعم مما يحصل من العقود الصحيحة أو الفاسدة ، من دون شمول مثل الغصب الذي حكمه الضمان قهرا.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان اللازم الرجوع الى معنى اللفظتين في اللغة والعرف أولا ثمَّ ملاحظة مورد الأحاديث ثانيا.
والانصاف ان شيئا من هذه المعاني لا يناسب مورد الرواية ومصدرها ما عدا القول الرابع.
توضيح ذلك : ان الرواية كما عرفت لم ترد من طرق أهل البيت وانما وردت في طرق الجمهور ومنابعهم المعروفة ، واشتهر بينهم اشتهارا تاما ، ولكنها اجمع تنتهي إلى عروة بن الزبير وهو يرويها عن عائشة تارة مصدرة بمسألة استغلال العبد المعيب الذي اشتراه بظن السلامة ثمَّ وجد به عيبا ، وقد ذكرت مع هذا المتن في كثير من كتبهم وقد أشرنا إليها سابقا ، واخرى من دون ذكر موردها من بيع المعيب.