والظاهر لكل ناظر فيها قضية واحدة ومن البعيد ان يكون الراوي سمعها تارة مع صدرها ، واخرى مطلقة ، لأنها وردت عقيب سؤال واحد ، سلمنا ولكن احتمال ذلك كاف في عدم إمكان الاستدلال بكل واحد كرواية مستقلة الا ان يكون ظاهر كلام الراوي صدورها مستقلة عن النبي صلىاللهعليهوآله ومع ما عرفت من كيفية نقل الرواية لا ظهور فيها من هذه الناحية ، وبالجملة لم يثبت لنا تعدد الرواية ولا ظهور لها فيه حسب متفاهم العرف.
وعندئذ يكون موردها قرينة على تفسير لفظتي «الضمان» و «الخراج» فالخراج هو المنافع المستوفاة كاستغلال العبد ، والانتفاع بغلته ، والمراد بالضمان هو الضمان بالعقد الصحيح ، لا العقد الفاسد ، ولا الضمان القهري كالغصب.
وأعجب من ذلك كله احتمال كون الخراج بمعناه المعروف في باب الأراضي الخراجية ، فإنه وان كان كذلك في تلك الأبواب ولكن ليس كذلك في محل الكلام قطعا.
وأعجب منه جعل الضمان بمعنى ضمان الحكومة لرعاية الرعية والذب عنهم وتدبير أمورهم! فإن إطلاق الضمان على هذا المعنى بعيد جدا وقلما يستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى في كلمات العرب.
بل المراد ان الضمان هنا هو ضمان العين الحاصل في العقود الصحيحة المعاوضية ، فإنها إذا تلفت تلفت من ملك من انتقل اليه بذاك العقد في مقابل الثمن الذي أداه إلى المالك.
فكأنه صلىاللهعليهوآله يقول أرأيت لو تلفت العين المعيبة تلفت من ملك المشتري؟ فكذلك إذا كان له منافع مستوفاة فهي له ، بل هذا نتيجة انتقال العين اليه كما لا يخفى.
نعم لازم ذلك كون فسخ البيع فيما إذا كان معيبا من حينه ، لا من أصله ، كما ان لازمه عدم سقوط خيار العيب بمثل هذه التصرفات.