وورود مسئلة الرد في كلام السائل كما في الرواية الثانية لا ينافي ما ذكرناه بعد إمضاء النبي صلىاللهعليهوآله له على فرض صدور هذه الرواية.
نعم لا يبعد التعدي من مورد الروايات الى مطلق الخيار ، فاذا جاز الرد بالخيار فانتفع منه منافع ، وقلنا بعدم منع الانتفاع من الرد بالخيار ، فمقتضى الرواية عدم ضمان هذه المنافع؟ وكون خراجه بضمانه ، بناء على كون الضمان على المشتري والمنتقل اليه المال في أمثال المقام فتأمل.
هذا بحسب مورد الرواية واما بحسب معناهما في اللغة ، فقد قال الجوهري في الصحاح : الخرج والخراج الاتاوة (١) والخرج أيضا ضد الدخل ، وقال في معنى الضمان : ضمن الشيء بالكسر كفل به ، فهو ضامن وضمين ، وضمنه الشيء تضمينا وتضمنه عنه مثل غرمه.
وقال الراغب في المفردات : والخراج يختص في الغالب بالضريبة على الأرض وقيل العبد يؤدي خرجه اي غلته. وقيل الخراج بالضمان اي ما يخرج من مال البائع فهو ما سقط بإزائه عنه من ضمان المبيع.
وقال الطريحي في مجمع البحرين «الخراج» بفتح المعجمة ما يحصل من غلة الأرض ، وقيل يقع اسم الخراج على الضريبة والفيء والجزية والغلة.
وقال : ضمنت المال التزمته ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمّنته المال ، اي التزمته إياه ، وما عن بعض الاعلام : «الضمان» مأخوذ من الفم ، غلط من جهة الاشتقاق لان نونه اصلية ، والفم لا نون فيه الى غير ذلك مما ورد في كتب أهل اللغة.
والمناسب من بين هذه المعاني بحسب مورد الرواية هو ما عرفت لا غير ، اعني كون الضمان هو ضمان الحاصل من العقود الصحيحة بالثمن المعلوم والخراج هو المنافع المستوفاة.
__________________
(١) الاتاوة من «اتو» بمعنى «الخراج».