على هذه القاعدة ، والأحاديث الخاصة الواردة في أبواب معينة التي يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها.
اما الأول فهي عدة روايات وردت من طرقنا وطرق المخالفين.
ومما وردت من طرقنا هي عدة روايات :
١ ـ ما رواه جميل وهشام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه» (١).
٢ ـ ما رواه بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن القسامة فقال : «الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة» (٢).
وسيأتي الكلام ان شاء الله في استثناء حكم الدماء عن هذه القاعدة وشرائطه.
٣ ـ ما أرسله الصدوق قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» (٣).
٤ ـ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم فيه في أموالكم ، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم» (٤).
٥ ـ ما رواه منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : «حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة ، لان الله عزوجل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٣.