فيمن الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل» (١).
٦ ـ وما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام فيما كتب اليه من جواب مسائله في العلل : «والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم ، لان المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول (الحديث) (٢).
٧ ـ ويشهد له ما دل على ان النبي صلىاللهعليهوآله كان يطلب البينة من المدعي في أول الأمر ، فان لم يكن له بينة طلب اليمين من المدعى عليه ، مثل ما رواه علي بن عدي عن أبيه قال اختصم امرئ القيس ، ورجل من حضرموت الى رسول الله صلىاللهعليهوآله في أرض فقال ألك بينة؟ قال لا ، قال : فيمنه ، قال اذن والله يذهب بأرضي قال ان ذهب بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيمة ، ولا يزكيه ، وله عذاب اليم ، قال ففزع الرجل وردها اليه (٣).
٨ ـ ما رواه عثمان بن عيسى ، وحماد بن عثمان ، جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام في حديث فدك ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : «أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا ، قال فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه ، من تسئل البينة؟! قال إياك كنت اسئل البينة ، على ما تدعيه على المسلمين ، قال فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسئلني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعده؟ ولم تسئل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سئلتني البينة على ما ادعيت عليهم؟ ـ الى أن قال ـ وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٢٥ الحديث ٣.