٩ ـ ما رواه في دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «البينة في الأموال على المدعي واليمين على المدعى عليه» قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «والبينة في الدماء على من أنكر برأيه مما ادعى عليه واليمين على من ادعى» (١).
وهي وان كانت مختصة بالأموال ولكن الظاهر ان المراد منها مطلق الحقوق ما عدا الدم الذي له حكم خاص في مسألة القضاء سيأتي الإشارة اليه ان شاء الله عن قريب.
١٠ ـ وما رواه في الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٢).
الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
واما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات :
١ ـ ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس ان رجلين اختصما الى النبي صلىاللهعليهوآله فسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله المدعي البينة ، فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب (الحديث) (٣).
٢ ـ ما رواه ابن ماجه في سننه عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال لي رسول الله صلىاللهعليهوآله هل لك بينة؟ قلت : لا ، قال لليهودي : احلف (الحديث) (٤).
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٣ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ٣ الحديث ٤.
(٣) مسند احمد ج ٢ ص ٧٠ (طبعة دار صادر).
(٤) السنن لابن ماجه ج ٢ ص ٧٧٨ (باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه).