٣ ـ ما رواه البخاري في صحيحه عن الأشعث بن قيس قال لفي والله أنزلت «قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً.) كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : شاهدك أو يمينه ـ الحديث ـ (١).
دل على ان المعتبر في القضاء ، الشاهد ولو لم يكن فيمين المدعى عليه.
٤ ـ ما رواه البخاري مرسلا في باب «اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود» قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : شاهداك أو يمينه (٢).
٥ ـ ما رواه في التاج عن الترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٣).
٦ ـ ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب (٤).
٧ ـ ما رواه البيهقي عن ابن عباس ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٥).
وفي معناه رواية أخرى عنه في نفس الباب.
٨ ـ وما رواه أحمد أيضا عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلىاللهعليهوآله فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما ان هذا انتزى على ارضي يا رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٨٨ (باب في اختلاف الراهن والمرتهن).
(٢) صحيح البخاري ج ٣ ص ٢٣٢.
(٣) التاج الجامع للأصول ج ٣ ص ٦١.
(٤) السنن للبيهقي ج ١٠ ص ٢٥٢ كتاب الدعوى والبينات.
(٥) السنن للبيهقي ج ١٠ ص ٢٥٢ كتاب الدعوى والبينات.