في الجاهلية ، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي ، وخصمه ربيعة بن عبدان ، فقال له : بيّنتك؟ قال : ليس لي بينة ، قال : يمينه (١).
الى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع.
أضف الى ذلك كله الروايات الخاصة الكثيرة الواردة في موارد معينة يمكن اصطياد العموم من مجموعها :
مثل ما رود في أبواب الرهن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ـ الى ان قال ـ البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فان لم تكن له بينة ، فعلى الذي له الرهن اليمين (٢).
وفي معناه روايات كثيرة أخرى مروية في ذاك الباب بعينه أو ما يليه من الباب (١٧) و (٢٠).
ويؤيد جميع ذلك ما روي بالطرق المتعددة عن ابي عبد الله عن كتاب علي عليهماالسلام ان نبيا من الأنبياء شكى الى ربه فقال يا رب كيف اقضي فيما لم أر ولم اشهد؟ قال فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به ، وقال هذا لمن لم تقم له بينة (٣).
وفي معناه غيره ، بل الظاهر ان قوله «هذا لمن لم تقم له بينة» من كلام أمير المؤمنين علي أو الصادق عليهماالسلام فيكون دليلا على المطلوب.
والانصاف ان هذه الروايات المروية بأسانيد مختلفة في أصول الشيعة والسنة ربما تكون متواترة ويثبت بها المطلوب بدون اي شك.
__________________
(١) مسند احمد ج ٤ ص ٣١٧ (في أحاديث وائل بن حجر).
(٢) الوسائل ج ١٣ كتاب الرهن الباب ١٦ الحديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب ١ الحديث ١.