والظاهر انها متحدة مع ما سبق ولا دليل على كونها رواية أخرى.
ويستفاد عموم هذا الحكم من عدة روايات في خصوص أبواب المياه أيضا.
منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر» (١).
وما أرسله المحقق في المعتبر قال قال عليهالسلام قال : «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» (٢).
وما رواه داود بن فرقد من أبي عبد الله عليهالسلام قال :. «وجعل لكم الماء طهورا» (اقتفاء لما يظهر من آيات الذكر الحكيم من كون الماء طهورا) (٣).
الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
ولكن العمدة من ذلك هو «موثقة عمار» لان غيرها وردت في موارد خاصة لا يمكن الاستناد إليه في هذه القاعدة الكلية ، ولكن كفى بها دليلا على المطلوب بعد العمل بها ، من ناحية الأصحاب رضوان الله عليهم مع اعتبار سندها في نفسه.
إذا عرفت ذلك فاعلم : انه قد يشك في كون شيء طاهرا أو نجسا من ناحية الشبهة الموضوعية ، كما إذا شك في غليان العصير بناء على نجاسته بالغليان ، أو في صيرورة العنب خمرا بناء على ما هو المشهور من نجاسة الخمر ، أو في كون إنسان كافرا أو مسلما إذا لم يكن له حالة سابقة ، بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكفار وكذا إذا شك في تغيّر الماء بأحد أوصافه الثلاثة ، أو اصابة الثوب واللباس شيء من النجاسات. أو في البلل المشتبه بالبول والمني فشك انه بلل طاهر أو نجس ، أو غير ذلك مما لا يحصى.
__________________
(١) الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق الحديث ٥.
(٢) الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق الحديث ٩.
(٣) الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق الحديث ٤.