الثاني يقرع بينهما كما قلناه ، وهل يحلف أم لا؟ قولان.
الثالث يوقف ابدا.
الرابع يقسم بينهما نصفين ، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
ثمَّ قال دليلنا إجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه وهذا داخل فيه والاخبار في المسألة كثيرة أوردناها في كتب الاخبار. (١).
هذا ولتحقيق الحق من بين هذه الأقوال محل آخر قد عرفته.
__________________
(١) الخلاف ج ٣ كتاب الدعاوي والبينات المسألة ١٠ ص ٣٥٦.