نفيه من قبل الامام عليهالسلام فتدبر.
٧ ـ ما روي أيضا في أبواب نكاح الإماء عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال ان وثق به فلا بأس ان يأتيها (١).
نعم يرد عليه انه من قبيل اخبار ذي اليد وحجية خبر ذي اليد لا تدل على حجية خبر الثقة مطلقا.
هذا ولكن من المشكل الاعتماد على اليد في أمثال المقام مما غلب عليها الحرمة وعدم الجواز ، لما قد عرفت من ان الأصل في الإماء كونها موطوئة الا من شذ منهن ، والا لوجب الاعتماد على قول ذي اليد إذا لم يكن متهما ، ولا يحتاج الى اعتبار الوثاقة كما في غيرها من موارد حجية قول ذي اليد ، فان عدم الإتمام كاف فيها ولا يعتبر الوثاقة بالخصوص.
فاعتبار الوثاقة هنا انما هو من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ولا دخل له بقول ذي اليد.
وقد يستدل هنا بروايات اخرى لا دلالة فيها.
منها ما ورد في أبواب النجاسات عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما عليك لو سكت؟ ثمَّ مسح تلك اللمعة بيده (٢).
وفيه انه قضية في واقعة ، ولعله كان يحصل العلم من قول المخبر وليس في الرواية عنوان عام ، يدل على التعويل على خبر الثقة حتى يستدل بإطلاقه على المقصود هذا مضافا الى اشتمال الحديث على بعض المسائل المنكرة ، اعني غفلة الإمام عن
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء الباب ٦ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ٢ كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب ٤٧ الحديث ٢.