غسله ، وبقائه على حاله بلا غسل وإتيان اعماله على تلك الحال لو لم يخبره المخبر فتأمل.
ومنها ما ورد في أبواب «ما يكتسب به» عن معاوية بن وهب وغيره عن ابي عبد الله عليهالسلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به (١).
وفيه مضافا الى انه من باب حجية قول ذي اليد ولذا لم يقيّد بكونه ثقة ، انه من قبيل الاخبار المحفوفة بالقرائن ، لأن البائع لا يخبر بنجاسة زيته مهما أمكن فإذا أخبر يعلم انه كان مقطوعا ، لعدم الداعي على هذه الاكذوبة عادة ، لأحد من البائعين لما فيه من تقليل قيمة المبيع.
ومنها ما ورد في قصة إسماعيل ولد الصادق عليهالسلام وانه دفع دنانير الى رجل شارب الخمر بضاعة ، ليعامل بها ، فأتلف النقود فوبّخه الصادق عليهالسلام فاعتذر بأنه لم يره يشرب الخمر فقال عليهالسلام : إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم (٢).
نظرا الى ان الجمع المحلى باللام هنا ليس بمعنى العام المجموعي ، لندرة اتفاق جميع المؤمنين على الشهادة على شيء ، فيحمل على العام الأفرادي.
وفيه انه يمكن حملها على الجمع لا بعنوان الاستغراق ، وحمله على ذلك هنا قريب ، لا سيما بقرينة قول إسماعيل لأبيه في مقام الاعتذار سمعت الناس يقولون ، فإن إطلاق الناس على الواحد قليل جدا ، وبالجملة الاستدلال بها على حجية خبر الواحد الثقة مشكل.
هذا ما ظفرنا به من الاخبار في هذه المسألة في طيات كتب الحديث وقد عرفت الإشكال في بعضها ولكن في الباقي لا سيما مع تظافرها وضم بعضها ببعض غنى
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب ٦ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ج ١٣ كتاب الوديعة الباب ٦ الحديث ١.