أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «كان أميرالمؤمنين عليهالسلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إنّي لأستحي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به» ، قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : «أستودعه السجن واُغني عن الناس شرّه» (١) .
[ ١٢٤٨ / ٣ ] وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام هل كان عليٌّ عليهالسلام يحبس أحداً من أهل الحدود؟ فقال : «لا ، إلاّ السارق ، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده ورجله» (٢) .
[ ١٢٤٩ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قُطعت يده ، فقال : «تُقطع رجله بعد يده ، فإن عاد حُبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين» (٣) .
[ ١٢٥٠ / ٥ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : «تُقطع يد السارق ويُترك إبهامه وصدر راحته ، وتُقطع رجله ويُترك عقبه يمشي عليها» (٤) .
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٢ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٤ / ٤٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٥ / ١٤.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٥ / ١٥.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٦ / ١٦.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٤ / ١٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٦ / ١٧.