[ ١٢٥١ / ٦ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : «تُقطع يده اليمنى على كلّ حال» (٢) .
[ ١٢٥٢ / ٧ ] وبهذا الإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، جميعاً عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أشلّ اليداليمنى ، سرق ، قال : «تُقطع يمينه شلاّء كانت أو صحيحةً ، فإن عاد فسرق قُطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خُلّد في السجنواُجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكفّ عن الناس شرّه (٣) » (٤) .
[ ١٢٥٣ / ٨ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «اُتي أميرالمؤمنين عليهالسلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثمّ قال : إنّ الذي بانَ من
__________________
(١) في «ع» زيادة : قال.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٥ / ١٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٨ / ٤١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ / ٩١٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٤ / ١١.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا مذهب الشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطبّ : إنّ الشلاّء متى قُطع بقيت أفواه العروق مفتحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قال : يدمّل ، قُطعت الشلاّء ، ووافقه على ذلك القاضي والعلاّمة في المختلف. (م ق ر رحمهالله).
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٥ / ٥١١٧ ضمن الحديث مرسلاً عن عليٍّ عليهالسلام ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٤ ـ ١٨٥ / ١٢.