محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل يأتي البهيمة ، قال : «يُجلد دون الحدّ ، ويُغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنّه أفسدها عليه ، وتُذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يُركب ظهره اُغرم قيمتها وجُلد دون الحدّ ، وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها» (١) .
[ ١٢٥٧ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد ابن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : التعزير؟ فقال : «دون الحدّ» ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : «لا ، ولكنّه دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك» ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : «على قدر مايراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه» (٢) .
[ ١٢٥٨ / ٥ ] وبهذا الإسناد عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : «أيّما رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا الذي يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة ؛ لأنّه يستحلّ الحرمات كلّها ، ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا» (٣) .
[ ١٢٥٩ / ٦ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن إسحاق بن عمّار ،
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٧ / ٥٠٦٠ ، والكليني في الكافي ٧ : ٢٠٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٧٨ / ٤.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٤١ / ٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٠٢ / ١ .
(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٦ / ٣٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٦ / ٨٨٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٥ / ٤.