قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : «يُجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام» (١) .
[ ١٢٦٠ / ٧ ] وعن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة ابن مظعون قد شرب الخمر ، فقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً عليهالسلام ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علَيَّ جلد ، أنا من أهل هذه الآية : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) (٢) ، فقرأ الآية حتّى أتمّها ، فقال له عليٌّ عليهالسلام : فأنت لست من أهلها فيماطعم أهلها وهو لهم حلال» قال : «وقال عليٌّ عليهالسلام : إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع ، فاجلدوه ثمانين جلدة» (٣) .
[ ١٢٦١ / ٨ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن زرارة ، قال : سمعت أباجعفر عليهالسلام ، وسمعتهم يقولون : إنّ عليّاً عليهالسلام قال : «إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حدّالمفتري ثمانين» (٤) .
قال أبو جعفر عليهالسلام : «إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جُلد
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢١٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩١ / ٣٥٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٦ / ٥.
(٢) سورة المائدة ٥ : ٩٣.
(٣) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في كتاب النوادر : ١٥٢ / ٣٩٠ ذيل الحديث ، والكليني في الكافي ٧ : ٢١٥ / ١٠ ، والعيّاشي في تفسيره ٢ : ٧٥ و٧٦ / ١٣٥٠ و١٣٥١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٣ / ٣٦٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٦ / ٦.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢١٥ / ٧ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٠ / ٣٤٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٦ / ٧.