زوّجتُ ابنة عمّي المقداد ليتّضع النكاح (١) » (٢) .
[ ١٣٨١ / ٥ ] أبي (٣) رحمهالله ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن القسامة ، فقال : «هي حقٌّ ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاًولم يكن شيء ، وإنّما القسامة حوط يحاط به الناس» (٤) .
[ ١٣٨٢ / ٦ ] أبي (٥) رحمهالله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البَرقي ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ المغيرة يزعم أنّ الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : «ما له لا وفّقه الله ، إنّ امرأة عمران قالت : ( رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) ، والمحرّر للمسجد لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعت مريم ، قالت : ( رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ) (٦) فلمّا وضعتها أدخلتها
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ولا يردّوا أحداً لعدم حسبه وشرفه إذا كان مؤمناً. (م ق ر رحمهالله).
(٢) ذكره المصنِّف في العيون ١ : ٣٩٥ / ٢٤٨ ، الباب ٢٨ ، ح ٣٦ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ١٦ : ٢٢٣ / ٢٢ ، و١٠٣ : ٣٧١ / ١.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : ١٥٨ / ٤٠٥ ، والكليني في الكافي ٧ : ٣٦٠ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٠٣ / ٤.
(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٦) سورة آل عمران ٣ : ٣٥ و٣٦.