المتابعة ، وإنّما هو بالإجماع البسيط أو المركّب ، وتحقّقه في المقام غير معلوم ، وانتفاء صدق الاقتداء بمجرّده ممنوع.
وإن لم نسلّم هذه المقدّمة ، أي وجوب المتابعة حتّى في هذا الفعل الّذي حصل التقدّم فيه ـ كما هو كذلك أيضا ـ فمقتضى المقدّمة الأخرى حرمة العود ؛ لاستلزامه الزيادة. ومقتضى حرمة قطع الصلاة إذا كانت مندوحة عنه كما في المقام ـ لجواز البقاء على الفعل ـ عدم جوازه ، فلم يبق إلاّ البقاء على الفعل حتّى يلحق الإمام ، فيكون هو الواجب.
ولمّا كان الحقّ عدم ثبوت وجوب المتابعة حتّى في المورد ، سيّما مع ما ذكرنا من الإجماع على عدم بطلان الصلاة مطلقا ، فيكون الواجب هو الاستمرار مطلقا سواء كان التقدّم في الركوع أو السجود أو في الرفع ، وسواء كان عمدا أو سهوا.
ويكون هذا هو الأصل لا يترك إلاّ بدليل.
إلاّ أنّه قد وردت أيضا في المسألة روايات ستّ :
الأولى : موثّقة ابن فضّال : في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به ، فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمَّ أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب : « يتمّ صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته » (١).
الثانية : صحيحة ابن يقطين : عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثمَّ يرفع رأسه قبل الإمام ، فقال : « يعيد ركوعه معه » (٢).
الثالثة : رواية محمّد بن سهل الأشعري أو صحيحته ، وهي أيضا نحوها (٣).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٧ ـ ٨١١ ، الوسائل ٨ : ٣٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٧ ـ ٨١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٢ ، التهذيب ٣ : ٤٧ ـ ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ـ ١٦٨٨ ، الوسائل ٨ : ٣٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٢.