ومن المتأخّرين من يجعل الموثّق معارضا مع البواقي لا قرينة ، ولأجله يحكم بالتخيير في بعض الصور (١) ، كما هو الحكم عند التعارض وعدم المرجّح.
هذا على ما ذكرنا من ثبوت الإجماع على عدم البطلان مطلقا أو عدم ثبوت وجوب المتابعة حتّى في المقام.
ومن المتأخّرين من لم يثبت عنده الإجماع لتوهّم الخلاف من المبسوط (٢) ، وظنّ ثبوت عموم وجوب المتابعة.
فمنهم من عمل بالأخبار في صورة النسيان ظنّا اختصاصها به وحكم بالبطلان أو احتمله في العمد (٣).
ومنهم من ترك الأخبار للتعارض واستشكل في المسألة ، مع احتماله البطلان مطلقا وأمره بالاحتياط (٤).
ومنهم من ترك الأخبار لما ذكر ولكن سلّم عدم ثبوت وجوب المتابعة في حقّ الناسي ، فحكم بالاستمرار له وبالبطلان للعامد. وهو الظاهر من بعض عبارات المحقّق الأردبيلي (٥).
هذا كلّه على عدم الفصل بين الهويّ والرفع ، ولا بين الركوع والسجود هويّا أو رفعا.
ومن المتأخّرين من فصّل بين الأوّلين أو احتمل الفصل بينهما ، فحكم في الثاني بالعود وجوبا أو استحبابا أو مخيّرا ـ على ما أدّاه إليه نظره من التعارض ـ مطلقا أو في صورة النسيان ، على ما رأى من إطلاق الأخبار أو اختصاصها.
وحكم في الأوّل بالتفصيل بين العمد والنسيان بحمل الرواية الأولى على صورة النسيان ، مع الحكم بالبطلان في العمد لظنّه وجوب المتابعة مطلقا إلاّ ما
__________________
(١) الذخيرة : ٣٩٨ ، الكفاية : ٣١.
(٢) راجع ص ١٠٠.
(٣) كما هو ظاهر الذكرى : ٢٧٥.
(٤) انظر الذخيرة : ٣٩٨.
(٥) انظر مجمع الفائدة ٣ : ٣٠٧.