صلاته ، فقال : « يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر » (١).
ورواية ابن أبي يعفور : عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ، قال : « ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد » (٢).
وصحيحة زرارة : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : « لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » (٣).
والحلبي : « من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك » قال ، قلت : كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال : « هذا عنه موضوع » (٤).
وموثقة ابن بكير : عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : « لا بأس » (٥).
وعلى الرابع : صحيحة الحلبي : في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يصيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا » (٦).
وصحيحة الحلبي : عن رجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنّه صلّى بهم إلى غير
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٨ ، الوسائل ٨ : ٣٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٩ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٧ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٦ الاستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٧ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٨ الصلاة ب ٥٩ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٦.