القبلة ، فقال : « ليس عليهم إعادة شيء » (١) وغير ذلك.
وعلى الخامس : صحيحة زرارة : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم ، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم ـ إلى أن قال ـ : قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » (٢).
خلافا للمحكي عن السيّد في المصباح في الأوّلين دون الثانيين (٣) ، بل صرّح فيه بعدم الإعادة في الثالث ، فنسبة الخلاف فيه أيضا إليه سهو.
وعن الإسكافي في الأوّلين مطلقا وفي الثالث إن علم في الوقت (٤).
لفوات الشرط الذي هو أهليّة الإمام ، وللنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق.
وهما ممنوعان ؛ لأنّ الشرط هو الأهليّة بحسب علم المأمومين أو ظنّهم لاستحالة التكليف بالواقع ، ولأنّ النهي إنّما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره أو فسقه.
ولخبر العرزمي : « صلّى عليّ عليهالسلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثمَّ دخل فخرج مناديه : أنّ أمير المؤمنين صلّى على غير طهر فأعيدوا » (٥).
والمروي في نوادر الراوندي : « من صلّى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٨ : ٣٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٢ الصلاة ب ٦١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٩ ح ١.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٥٦.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٥٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٩.
(٦) بحار الأنوار ٨٥ : ٦٧ ـ ١٩ ، ولم نجده في النوادر المطبوع.