وثانيهما : الأخبار الدالّة على أنّ حدّ التقصير أربعة فراسخ ، وهي مع كثرتها على قسمين.
القسم الأول : ما يدلّ على التقصير في أربعة فراسخ ، الظاهر في الوجوب عند جماعة ، والقاصر عن إفادته على الأظهر ، بل لا يدلّ على الأزيد من المشروعية والجواز ، وهو مرسلة الفقيه ، وصحيحتا زرارة ، ورواية المروزي ، المتقدمة كلها في صدر المسألة الاولى (١) ، وصحيحة ابن وهب المتقدمة في المسألة الثانية (٢) ، وموثقة محمّد السالفة في المسألة الرابعة (٣) ، ومرسلة الخزاز (٤) ، وهي مثل مرسلة الفقيه ، وصحيحته : أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : « بريد » (٥).
وصحيحة الشحام : « يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا » (٦).
وصحيحة زرارة الطويلة ، الواردة في تقصير النبي بمنى ، حين أقام فيه ثلاثا ، ثمَّ الخلفاء بعده إلى زمن عثمان وإتمامه ، وأمره عليا عليهالسلام بالإتمام واستنكافه منه (٧). ولا يتوهّم دلالة استنكافه على وجوب التقصير ، لجواز أن يكون ذلك لاعتقادهم وجوب الإتمام.
ورواية الهاشمي : عن التقصير ، فقال : « في أربعة فراسخ » (٨).
__________________
(١) راجع ص ١٧٩.
(٢) راجع ص ١٨٧.
(٣) راجع ص ١٩١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٢ الصلاة ب ٢ ح ٣ ، الوسائل ٨ : ٤٦٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٢ أبواب السفر ب ٨٢ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٥ ، و ٤ : ٢٢٣ ـ ٦٥٤ الاستبصار ١ : ٢٢٣ ـ ٧٩١ ، الوسائل ٨ : ٤٦٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٤٩٨ ، و ٤ : ٢٢٣ ـ ٦٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٨ : ٤٥٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٣.
(٧) الكافي ٤ : ٥١٨ الحج ب ٩٢ ح ٣ ، الوسائل ٨ : ٤٥٦ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٩.
(٨) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٥٠٠ ، الاستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ٨ : ٤٥٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٥.