وأبي الجارود : في كم التقصير؟ فقال : « في بريد » (١).
والقسم الثاني : ما يدلّ بظاهره على التحتّم ، وهو رواية صفوان المذكورة في المسألة الثانية (٢) ، وموثّقتا ابني عمار وبكير ، المتقدّمتان في المسألة الرابعة (٣).
ومرسله ابن أبي عمير : عن حدّ الأميال الّتي يجب فيها التقصير ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « جعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير » (٤).
وصحيحة معاوية بن عمار : إنّ أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات ، قال : « ويلهم ، أو : ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه؟! لا تتمّ » (٥).
ورواية إسحاق بن عمار : في كم التقصير؟ فقال : « في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقصّروا » (٦).
واخرى : عن قوم خرجوا في سفر ، فلما انتهوا إلى الموضع الّذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة ، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلاّ به ، وأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال : « إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ٨ : ٤٥٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٦.
(٢) راجع ص ١٨٧.
(٣) راجع ص ١٩١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٣ أبواب السفر ب ٨٢ ح ٤ ، الوسائل ٨ : ٤٦٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٢.
(٥) الكافي ٤ : ٥١٩ الحج ب ٩٢ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ـ ١٣٠٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٧ و ٥ : ٤٨٧ ـ ١٧٤٠ ، الوسائل ٨ : ٤٦٣ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ٨ : ٤٦٤ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٦.