وإن أريد إقامة ستّة أشهر من كلّ سنة فدليلهم : ورود اعتباره بصيغة المضارع المفيدة للتجدّد الاستمراري ، فلا بدّ من استمرارها في كلّ سنة.
فإن كان مرادهم الأول ، فاكتفاؤهم بالسنة الماضية وإن كان مردودا بما مرّ ، ولكن اشتراطهم كون الستّة في السنة صحيح ، بل الظاهر اعتبار كونها فيما دون السنة أيضا ، إذ الستّة أشهر وإن صدقت على المتحققة في السنة أو الأكثر إلاّ أنّ الظاهر من استيطان ستّة أشهر وسكون ستّة أشهر ونحوهما كونها متوالية ، ولذا لو قال أحد : كنت ستّة أشهر في البلد الفلاني ، وأقمت فيه كذا ، تتبادر منه المتوالية.
وإن كان مرادهم الثاني ، ففيه أولا : أنّ تقييد التجدّد بكلّ سنة أي بتجدّد إقامة ستّة أشهر في كلّ سنة تقييد بلا دليل ، وإرادة تجدّد إقامة كلّ ستّة أشهر تفيد دوام الإقامة ، ولا يقول به أحد.
وثانيا : أنّه إن أريد من التجدّد الاستمراري تجدّدها مستمرّا دائما ، فدلالة المضارع عليه غير مسلّمة ، وإن أريد حصوله كذلك متكررا عرفا ، فهو مسلّم ولكنّه غير التكرر كلّ سنة.
وثالثا : أنّ المسلّم لزوم تكرّر المبدأ خاصّة دون متعلّقه ، ولذا لو قال أحد : فلان يكرم العلماء ، يستفاد منه تكرّر الإكرام ولو بواسطة تعدّد العلماء ، لا تكرّر إكرام العلماء حتّى يلزم إكرام كلّ عالم متكرّرا ، فاللازم هنا تكرّر الإقامة ولو بتوسّط تعدّد أيّام ستّة أشهر أو شهورها ، ولا يلزم تكرّر إقامة ستّة أشهر.
ورابعا : يمنع كون مطلق صيغة المضارع مفيدا للتجدّد الاستمراري ، ولذا لو قال أحد : إذا جاءك من يبيع حنطة فاشتر منه ، يجب الاشتراء إذا تراه يبيع ولو مرّة ، وهو أمر يختلف باختلاف القرائن والموارد.
والتحقيق أنّه استعمل في المعنيين ، وكونه حقيقة في التجدّد الاستمراري غير مسلّم جدّا.
حجة الخامس والسادس على اعتبار المنزل : ما تقدّم ذكره.
وعلى اعتبار الاستيطان بمعنى أن يقيم فيه ستّة أشهر أي يعزم على ذلك