شذوذ القول بالضمّ هنا.
ولو لم يقصد إقامة مستأنفة فالمشهور وجوب القصر بالخروج عن الموضع الأول ، ونسب إلى الشيخ والحلّي والفاضل (١). وقيل باختصاصه بحال الإياب فيتمّ في الذهاب ، حكي عن الشهيدين (٢) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر أيضا ، بل نسب القول بالتمام مطلقا ـ حتى في الإياب ـ إليهم.
وعلى هذا فهو قول ثالث ، وأفتى به الفاضل في جواب المسائل المهنائية (٣).
وهنا قول رابع وهو القصر ذاهبا وجائيا وفي الموضعين ، إلاّ إذا قصد إقامة جديدة أو أراد تكميل الإقامة الاولى ، نسب إلى ظاهر المختلف (٤).
وقد يحكى قول خامس ينسب إلى البيان ، وهو الفرق في العود بين عدم إقامة أصلا وبين الإقامة في الجملة وإن كان دون العشرة ، فيقصّر ذاهبا وجائيا في الأول وعائدا خاصّة في الثاني (٥).
دليل الأولين : ضمّ الذهاب مع الإياب ، وإطلاقات وجوب القصر على المسافر ، خرج موضع الإقامة حال الإقامة فيبقى الباقي.
ودليل الثاني : عدم ضمّه ، وكون الأصل في الصلاة التمام كما يستفاد من الغلبة ، واستصحاب حال المكلف ، خرج حالة الإياب لقصد المسافة ، فبقي الباقي.
ودليل الثالث : ذلك الأصل ، وكون محلّ الإقامة بمنزلة الوطن.
ودليل الأخيرين : اعتبارات ضعيفة.
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٤٦ ، الفاضل في المنتهى ١ : ٣٩٨ ، والقواعد ١ : ٥٠.
(٢) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢١٤ ، الشهيد الثاني في نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : ١٨٦.
(٣) أجوبة المسائل المهنائية : ١٣١.
(٤) المختلف : ١٧١.
(٥) البيان : ٢٦٦.