والمروي في المحاسن : « إذا سمع الأذان أتمّ المسافر » (١).
فتعارض منطوق الصحيحة الاولى مع منطوق الشرطية الاولى في الثانية ومنطوق الرواية الأخيرة ومفهوم الرضوي بالعموم من وجه ، ومفهومها مع منطوق الشرطية الثانية في الثانية ومنطوق الرضوي ومفهوم الرواية الأخيرة كذلك.
فبناء القول الأوّل بالمعنى الأوّل على العمل بالإتمام فيما أجمعت عليه الروايات وهو ما لم يختف الجدران ولا الأذان ، وبالتقصير فيما أجمعت عليه أيضا وهو ما اختفى الجدران والأذان معا ، ورفع اليد عن الروايات في موضع التعارض وهو ما اختفى فيه أحدهما والرجوع إلى العمومات الدالّة على التقصير الغير المعلوم خروج المورد عنه كالعمومات المتقدّمة في دليل والد الصدوق وغيرها ممّا يدلّ على وجوب التقصير على المسافر بقول مطلق.
وبناء هذا القول بالمعنى الثاني الرجوع في مورد التعارض وعدم المرجّح إلى التخيير كما هو القاعدة في المتعارضين.
وبناء القول الثاني على الجمع بين المتعارضين بتخصيص كلّ منهما بالآخر ، أو على رفع اليد عنهما في موضع التعارض والرجوع فيه إلى مقتضى الأصل واستصحاب بقاء وجوب التمام إلى ثبوت الترخيص ، وليس بثابت بأحدهما.
وبناء القولين الآخرين ـ كما قيل (٢) ـ على ترجيح أحد المتعارضين وطرح الآخر من البين.
أقول : لا يخفى أنّ تخصيص كلّ منهما بالآخر كما هو مبنى القول الثاني لا وجه له أصلا ، ولذا لا يعملون بذلك في مواقع التعارض مع أنّه ممكن في جميع ما إذا كان بالعموم من وجه ، وليس هو من مقتضى متفاهم العرف ، ولا شاهد آخر عليه أيضا ، وكذا [ المبنى ] (٣) الآخر من الرجوع إلى الاستصحاب فإنّه إنّما هو لو لا
__________________
(١) المحاسن : ٣٧١ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٨ : ٤٧٣ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٧.
(٢) الرياض ١ : ٢٥٤.
(٣) في النسخ : المعنى ، والصحيح ما أثبتناه.