ليس فيها إلاّ الأمر بإتمام الظهر ، ولكنّه إنّما هو حال كونه في المصر حين إرادة السفر في العصر.
والرضوي : « وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصلّ حتّى خرجت فعليك بالتقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصلّ حتّى تدخل أهلك فعليك التمام » (١).
خلافا للمحكي عن العماني والمقنع والفاضل في جملة من كتبه وفخر المحقّقين والمسالك والروضة ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين (٢) ، فيجب عليه الإتمام.
للاستصحاب ، وتحصيل البراءة اليقينية ، وصحيحة محمّد : عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال : « يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعا » (٣).
ورواية النبّال : « لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنّه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » (٤).
وموثقة الساباطي : إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في سفر قال : « يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمَّ يصلّي الاولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضره الاولى » وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الاولى ، قال : « يصلّي
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٤١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١.
(٢) المختلف : ١٦٥ عن العماني ، المقنع : ٣٧ ، الفاضل في المختلف : ١٦٥ ونهاية الإحكام ٢ : ١٦٤ ، والتحرير ١ : ٥٧ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٥٨ ، المسالك ١ : ٥٠ ، الروضة ١ : ٣٧٦ ، روض الجنان : ٣٨٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ١٢٨٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ـ ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٨ : ٥١٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٤ الصلاة ب ٨٣ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٨ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٠.