دعوى الشهرة. وظاهر الفاضل في النهاية والمنتهى والتذكرة (١) وابنه في شرح الإرشاد والشهيد في جملة من كتبه : التردّد.
الحقّ هو الثاني.
لا لما قيل من ظهور التعبير في موثّقة سماعة المتقدّمة بالإجزاء في عدم المنع عن القراءة أصلا ، أو عدم كونه للحرمة ، فهي قرينة مقرّبة لاحتمال إرادة الاستحباب ممّا ظاهره الوجوب (٢) ؛ لمنع الظهور المذكور. ولو سلّم فإنّما هو في مثل قوله : يجزيك أن تفعل كذا ، لا في مثل : يجزيك فعل فلان.
ولا لصحيحة ابن يقطين : عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » (٣).
لكونها غير المسألة.
بل للأصل السالم عن معارضة ما يصلح لإثبات الحرمة بالمرّة ؛ لضعف دلالة ما جعلوه عليها حجّة. وهو : ما استدلّ به المخالف القائل بالحرمة.
وهو : الأمر بالإنصات المنافي للقراءة في الآية الكريمة ، وأربعة من الأخبار المتقدّمة.
والتصريح بأنّ القراءة موجبة للبعث على غير الفطرة في الصحيحة (٤) وبوجوب تركها في المرسلة (٥).
والنهي ـ الّذي هو حقيقة في التحريم ـ في باقي الأخبار السالفة.
ورواية ابن أبي خديجة الآتية الآمرة بالتسبيح.
المؤيّد كلّ ذلك بأدلّة الاحتياط وضمان الإمام للقراءة.
__________________
(١) نهاية الاحكام ٢ : ١٦٠ ، المنتهى ١ : ٣٧٨ ، التذكرة ١ : ١٨٤.
(٢) الرياض ١ : ٢٣١.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٤ ـ ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ ـ ١٦٥٧ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.
(٤) وهي صحيحة زرارة الأولى ، المتقدّمة في ص ٧٥.
(٥) وهي مرسلة الديلمي ، المتقدّمة في ص ٧٧.