للصحيحتين المتقدّمتين ، وموثّقة زرارة (١) ، والمرويّ في العلل ، وفيه : « المحرم إذا طاف بالبيت أحلّ إلاّ لعلّة » (٢).
الثاني : حصوله للمفرد خاصّة دون القارن ، حكي عن الشيخ في التهذيب (٣) ، واستظهره في الذخيرة (٤) ، وقوّاه بعض مشايخنا المعاصرين (٥).
للأخبار المصرّحة بأنّ السائق لا يحلّ ما لم يبلغ الهدي محلّه (٦) ، وخصوص صحيحتي زرارة (٧) وابن عمّار (٨) ، ومرسلة يونس بن يعقوب (٩) ، وموثّقة زرارة (١٠).
والثالث : عكس الثاني ، حكي في التنقيح عن المفيد والسيّد (١١) ، ولكن كلامهما لا يدلّ عليه ، ومستنده غير واضح كما صرّح به غير واحد (١٢).
والرابع : عدم حصول الإحلال مطلقا إلاّ بالنيّة ، وإن كان الأولى تجديد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.
(٢) العلل : ٢٧٤ ـ ٩ ، الوسائل ١١ : ٢٣٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٢٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٧.
(٤) الذخيرة : ٥٥٠.
(٥) الرياض ١ : ٣٥٥.
(٦) الوسائل ١١ : ٢٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٥.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٠٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١١ : ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٧.
(٨) الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٤.
(٩) الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٣ ، الوسائل ١١ : ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٦.
(١٠) الفقيه ٢ : ٢٠٣ ـ ٩٢٧ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.
(١١) التنقيح ١ : ٤٤١.
(١٢) انظر الحدائق ١٤ : ٣٨٤ ، الرياض ١ : ٣٥٥.