بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » (١).
ولاستصحاب حكم الإحرام.
والثاني : مذهب الحلّي (٢).
لأصل البراءة ، وضعف ما مرّ من الأدلّة ، لورود الآية في المحصور ، وقد عرفت إطباق اللغويين على اختصاص الإحصار بالحصر بالمرض.
وقول جماعة من المفسّرين بنزول الآية في حصر الحديبية (٣) لا يثبت شمولها للصدّ أيضا ، وقوله سبحانه ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) في ذيل الآية لا يخصّصها به أيضا ، لتحقّق الأمن في المريض أيضا ، مع أنّها لو دلّت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد ، لعدم صراحتها في الوجوب.
وعدم دلالة فعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على الوجوب أولا ، وعدم توقّف التحليل عليه ثانيا ، سيّما مع ذكر نحره بعد الحلّ في بعض الأخبار المتقدّمة.
ومنهما يظهر ضعف دلالة الأخبار المذكورة أيضا.
ومعارضة الاستصحاب بمثله من استصحاب حال العقل ، فيبقى الأصل بلا معارض ، بل يؤيّده إطلاق صحيحة ابن عمّار الاولى والرضويّ.
ولذا تردّد في المدارك والذخيرة في المسألة (٤) ، وهو في محلّه جدّا.
بل قول الحلّي في غاية المتانة والجودة.
ولم يكتف جماعة من المشترطين للهدي به خاصّة ، فاشترطوا نيّة
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ٣.
(٢) السرائر ١ : ٦٤١.
(٣) منهم النيشابوري في حواشي تفسير الطبري ٢ : ٢٤٢ ، الفخر الرازي في تفسيره الكبير ٥ : ١٦١ ، أبو السعود في تفسيره ١ : ٢٠٧.
(٤) المدارك ٨ : ٢٨٩ ، الذخيرة : ٧٠٠.