النساء » الحديث (١).
ورواية حمران : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمَّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير » (٢).
والمرسلة ، وفيها : « والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة » (٣).
وفي الرضويّ : « وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأنّ هذا مصدود وليس كالمحصور » (٤).
وهل يتوقّف التحلّل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلّل إلاّ به ، أو يحصل التحلّل بدونه؟
الأول : مذهب الأكثر ، كما في المدارك والذخيرة (٥) وغيرهما (٦).
للآية الشريفة (٧).
ولفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية.
ولموثّقة زرارة السابقة ، ومرسلة الفقيه : « المحصور والمضطرّ ينحران
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٨ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٨٦ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ١.
(٣) المقنعة : ٤٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٦.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٣.
(٥) المدارك ٨ : ٢٨٩ ، الذخيرة : ٧٠٠.
(٦) انظر المفاتيح ١ : ٢٨٦ ، الرياض ١ : ٤٣٨.
(٧) البقرة : ١٩٦.