فما لم يتمّ ما هو نهض بصدده يصدق عليه أنّه ردّ ، فيكون مصدودا.
وعلى هذا ، فلا ينبغي الريب في تحقّقه في الحجّ بالمنع عن الموقفين ، وفي الذخيرة : لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (١).
وتدلّ عليه موثّقة الفضل الواردة في رجل أخذه السلطان يوم عرفة ولم يعرّف ، وفيها : فإن خلّى عنه يوم الثاني ـ أي ثاني يوم النحر (٢) ـ كيف يصنع؟ قال : « هذا مصدود من الحجّ » الحديث (٣).
وكذا عن أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحجّ ، والوجه ظاهر ممّا ذكرناه ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، بل قيل فيه وفي سابقة اتّفاقا (٤).
ولو صدّ ـ بعد إدراك الموقفين ـ من مناسك منى يوم النحر خاصّة دون مكّة ، فإن أمكنت الاستنابة لها استناب وقد تمَّ نسكه بمنى ، قيل : بلا خلاف (٥).
والوجه فيه : أنّ مع ثبوت الاستنابة فيها وإمكانها لا يصدق عليه المصدود من الحجّ ولا المردود عنه ، ولكن يخدشه صدق الردّ في الجملة وإن لم يكن مردودا عن الحجّ ، فتأمّل.
وإن لم يمكن الاستنابة ، ففي البقاء على إحرامه وجواز التحلّل وجهان ، بل قولان : من الأصل ، ومن إفادة الصدّ التحلّل عن الجميع ، فعن بعضه بطريق أولى ، وعموم نصوص الصدّ.
__________________
(١) الذخيرة : ٧٠٠.
(٢) جملة : أي ثاني يوم النحر ، من كلام المصنّف رحمهالله.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٥ ـ ١٦٢٣ ، وفي الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٨ ، والوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصدّ ب ٣ ح ٢ : فإن خلّى عنه يوم النفر ..
(٤) كما في الرياض ١ : ٤٣٩.
(٥) كما في الرياض ١ : ٤٣٩.