وإن كان ممّا يتضرّر به ، فالكلام في وجوب أدائه وعدمه ما مرّ في بحث الاستطاعة ، ولكنّه ليس مصدودا مع إمكان الأداء ، كما مرّ بيانه في المسألة السابعة.
ولو أمكن المحاربة والمقاتلة مع العدو ، فمع عدم ظنّ الغلبة يكون مصدودا ، ويثبت له حكم الصدّ ، ومع ظنّ الغلبة لا يصدق الصدّ ، فلا تثبت أحكامه.
وأمّا وجوب القتال أو جوازه أو عدم جوازه حينئذ ، فهو أمر آخر غير مسألة الصدّ ، ولتحقيقه مقام آخر.