وصحيحة ابن عمّار : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام » (١).
وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولويّة الأول (٢). وقوّاه في المدارك (٣) ، واستقربه في الذخيرة (٤) ، جمعا بين الأخبار.
وعن ظاهر المفيد والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحجّ الواجب ، ويذبح في محلّ الحصر في التطوّع (٥) ، ولعلّه لورود بعض أخبار الذبح في محلّ الحصر في المتطوّع.
وعن الجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي (٦) ، وله صحيحة ابن عمّار الأخيرة.
وربّما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضرّ به التأخير.
وتدلّ عليه رواية زرارة : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين » (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٧ ح ٢.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٣١٧.
(٣) المدارك ٨ : ٣٠٤.
(٤) الذخيرة : ٧٠٢.
(٥) المفيد في المقنعة : ٤٤٦ ، الديلمي في المراسم : ١١٨.
(٦) حكاه عنه في الدروس ١ : ٤٧٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٨ ، الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصدّ ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.