زرارة (١) والرضويّ : « لا يقرب النساء حتى يحجّ من قابل » (٢).
وأمّا صحيحة البزنطي : عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله وأيّ شيء عليه؟ قال : « هو حلال من كلّ شيء » ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : « نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث (٣).
فهي شاذّة ، وللإجماع مخالفة ، ومع ذلك هو مذهب بعض العامّة (٤) ، فيحتمل التقيّة.
وأمّا توقّف حلّهنّ له في الحجّ الواجب بالحجّ من قابل وحلّهنّ به ، فلصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، والرضويّ المنجبر بعمل الطائفة.
وأمّا حلّهنّ في المندوب بالطواف عنه طواف النساء استنابة ، فاستدلّ له بالإجماع المنقول في المنتهى (٥).
وبأنّ الحجّ المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم منفي ، فاكتفي في الحلّ بالاستنابة.
والأول : ليس بحجّة.
والثاني : مردود بأنّ عدم وجوب العود لا ينافي إمكان العود ، فيعود
__________________
(١) المتقدّمة في ص ١٤٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٤ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ١٣ : ١٨٨ أبواب الإحصار والصدّ ب ٨ ح ١.
(٤) انظر المبسوط لشمس الدين السرخسي ٤ : ١٠٧ ، المغني لابن قدامة ٣ : ٣٧٢.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٥٠.