وصحيحة سليمان بن خالد : رجل أغلق بابه على طائر فمات ، فقال : « إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » (١).
وفي بعض الأخبار عن مولانا الجواد عليهالسلام : « إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا [ في الحلّ ] فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة » (٢).
وصحيحة زرارة : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه » (٣).
ومثل الثمن لكونه في الحرم لا لأجل الإحرام.
وقد ورد التصريح بالشاة للحمامة ـ التي هي إمّا : كلّ طير مطوّق بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيط بعنقه ، أو : ما يعبّ الماء ، أي يشربه كرعا ، بأن يضع منقاره فيه ويشرب وهو واضع فيه كالغنم ، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاجة والعصفور ـ في
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٧ ، التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٢ ، بتفاوت.
(٢) الاحتجاج : ٤٤٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٨٣ ، تحف العقول : ٣٣٦ ، تفسير القمي ١ : ١٨٣ ، روضة الواعظين : ٢٣٩ ، كشف الغمّة ٢ : ٣٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣ ح ١ وما بين المعقوفين من المصادر.
(٣) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٤.