وفي وطئها وشدخها إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الإناث على ما مرّ في بيض النعامة ، وفي روايته المشار إليها ، وروايته الأخرى (١) ، ورواية محمّد بن الفضيل (٢).
وفي صحيحة أخرى لسليمان : « في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام » (٣).
والظاهر أنّ المراد : المماثلة في الكيفيّة دون جنس الكفّارة ، والحمل على المماثلة في ثبوت أصل الكفّارة بعيد عن ظاهر العبارة.
وللأصحاب فيها أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الأخبار ، وحيث لا يثبت في المسألة إجماع بسيط ولا مركب فالأولى قطع النظر عن الأقوال ، والقول بالإرسال مع الوطء ، والتخيير بين البكرة والمخاض من الغنم في غيره من وجوه الإصابة ، كما ذكره بعض المتأخّرين من العصابة في الفرق بين الوطء والإصابة (٤).
بل لنا التخصيص بالبكرة في غير صورة الوطء ، لخصوصيّة روايتها ببيض القطاة وعموم رواية المخاض ، وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة.
ويمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التي لم يتحرّك فيها الفرخ.
وأمّا ما تحرّك فيه ففيه حمل.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٥ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٧ ـ ١٢٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٤ ـ ٦٩٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٥ ح ٢.
(٤) انظر الوافي ١٣ : ٧٦٣.