وفي رواية محمّد بن الفضيل بربع درهم في مطلق البيضة (١).
وفي رواية يونس بن يعقوب بنصف درهم ، قال فيها ـ بعد السؤال عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ـ : « وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طير شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » (٢).
وفي صحيحة عليّ : في كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، [ فقال : « عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد تحرّك ] ، بشاة ، وإن كانت الفراخ لم تتحرّك [ تصدّق ] بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم » (٣).
وفي رواية الحارث بن المغيرة بدم لأكل المحرم بيض حمام الحرم (٤).
ومقتضى الاستدلال بالأخبار بعد رفع اليد عن رواية ربع الدرهم ، لاحتمال وروده في حقّ الجاني المحلّ في الحرم كما يظهر من الحديث ، أو عمومه له فيخصّ به ، وبعد تحكيم المقيّد منه على المطلق فتحمل رواية الدم على البيض الذي فيه فرخ يتحرّك ، وإرادة الحمل من الدم وكذا من الشاة : أن يجعل البيض ثلاثة أنواع :
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٢ أبواب كفّارات الصيد ب ١٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٨ ـ ١٢٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ ـ ٦٩٧ ، قرب الإسناد : ٢٣٦ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٦ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٨٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٤.