وهو الأظهر ، لأنّه المرجع المنصوص عند التعارض وعدم الترجيح.
ولعلّ نظر الأولين إلى الترجيح بموافقة الكتاب ، حيث إنّ البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة.
وفيه : أنّ مثل تلك الأقربيّة لا تفهم من المماثلة.
فإن لم يجد الفداء ، قالوا : فضّ قيمة البقرة على مطلق الطعام (١) ، لإطلاق الأخبار (٢) ، أو على البرّ خاصّة ، لأنّ الطعام هو لغة (٣).
والأول أقرب ، والثاني أحوط.
ويطعمها ثلاثين مسكينا ، بلا خلاف.
لصحيحة ابن عمّار (٤) ، وموثّقة أبي بصير وروايته.
لكل مسكين مدّين عند الأكثر.
لصحيحة الحذّاء : « إذا أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما ، لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » (٥).
ومدّ عند آخرين (٦) ، قيل : كما في الصحيح ونسب المدّين إلى الصحيحين (٧).
__________________
(١) كما في المبسوط ١ : ٣٤٠ ، المسالك ١ : ١٣٤.
(٢) الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.
(٣) انظر الشرائع ١ : ٢٨٥ ، المدارك ٨ : ٣٢٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٦) منهم صاحب المدارك ٨ : ٣٢٧.
(٧) انظر الرياض ١ : ٤٤٩.