دالّة ، بل آمرة بإخراجه عنه ، وهو لا يدلّ على الزوال ، مع أنّ الأمر فيه أيضا ليس دالاّ على الوجوب ، لوروده بالجملة الخبريّة.
فإذن فعدم الزوال ـ كما حكي عن الإسكافي والشيخ (١) ، وقوّاه جماعة من المتأخّرين (٢) ـ أقوى.
نعم ، يجب عليه إرساله إذا دخل الحرم.
لرواية أبي سعيد ، وغيرها (٣).
ولو لم يرسله حينئذ حتى مات فعليه الفداء إجماعا.
لحسنة بكير بن أعين (٤).
ولو كان له صيدا ولم يكن معه ـ بل كان نائيا عنه ـ لم يزل ملكه عنه ، بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة (٥).
وتدلّ عليه صحيحتا جميل (٦) ومحمّد (٧).
وكما لا يزول ملكه عنه مطلقا قطعا (٨) ، فهل يجوز له إدخاله في ملكه ابتداء ببيع أو هبة أو إرث أو وقف أو غيرها ، أم لا؟
ولو أدخله فهل ينتقل إليه ، أم لا؟
__________________
(١) الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٦٢ ، حكاه عن الإسكافي في المدارك ٨ : ٣٦٣.
(٢) كصاحبي المدارك ٨ : ٣٦٣ ، والحدائق ١٥ : ١٧١.
(٣) الوسائل ١٣ : ٧٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٦ ح ٣.
(٥) منهم صاحب المدارك ٨ : ٣٦٤ ، الذخيرة : ٦١٢ ، الرياض ١ : ٤٥٨.
(٦) الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٣ : ٧٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤ ح ٤.
(٨) ليست في « ق » و « س ».