يكن عليه الكفّارة » (١).
وبالأخيرة يقيّد ما دلّ على نفي التكرّر مطلقا ، كصحيحة الحلبي : في محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : « إذا أصاب آخر ليس عليه كفّارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » (٢).
وابن أبي عمير : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » (٣).
ورواية حفص : « إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إنّ الله ينتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » (٤).
مع أنّ الظاهر من هذه الأخبار النافية للتكرّر : المتعمّد ، بل صريحة فيه ، لقوله ( فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ).
ومنها يظهر عدم ضمان المتعمّد غير المرّة الواحدة ، وفاقا للشيخ في النهاية والتهذيبين والصدوق في الفقيه والمقنع والقاضي والنكت
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢١ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ٤ ، والآية في : المائدة : ٩٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ١. وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ..
(٤) التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٨ ح ٣.