المنحر » (١) ، إلى غير ذلك.
ويتصدّقه على المساكين والفقراء ، ولا يجب فيهم التعدّد في غير ما ورد ، كإطعام ستّين ونحوهم.
للأصل ، ويستفاد من الأخبار.
ولا يأكل منه ، بلا خلاف يوجد ، بل عليه الإجماع عن جماعة (٢).
وتدلّ عليه الأخبار المصرّحة بأنّه يتصدّق على المساكين ، وخصوص صحيحة الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدّمتين ، وصحيحة حريز (٣) ، ورواية ابن عمّار (٤).
ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها » (٥).
وبإزاء تلك الأخبار روايات أخر تدلّ على جواز الأكل منه ، كصحيحتي ابن عمّار (٦) وابن سنان (٧) ، وحسنة الكاهلي (٨) ، ورواية جعفر
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٨٨ ، قرب الإسناد : ٢٣٦ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ١ ، بتفاوت.
(٢) كما في الخلاف ٢ : ٣٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ١٤ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٢١٥ ـ ٧٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٠ ـ ٩٥٧ ، الوسائل ١٤ : ١٣٢ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١ ، والآية في : الحج ٣٦.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٣ ، الوسائل ١٤ : ١٦٢ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٠.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٦.