بالتخيير فيه ـ كما في الذخيرة (١) ـ غير جيّد.
وإن كان فداء لغير الصيد في إحرام العمرة ، فكلام من ذكر فيه ككلامهم في فدائه في الحجّ بالنسبة إلى مكّة ، فبين مطلق بوجوب ذبح المعتمر بمكّة ، وبين مقتصر بذكر جزاء الصيد.
إلاّ أنّ عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وروض الجنان : التصريح بجواز ذبح المعتمر كفّارة غير الصيد بمنى (٢).
وعلى هذا ، ففيه قولان : وجوب الذبح بمكّة.
والتخيير بينه وبين منى.
دليل الأول : ليس إلاّ إطلاق الخبرين الأولين (٣) ، وهما ـ مع ضعفهما الغير المعلوم انجبارهما في المقام ، وقصورهما عن إفادة الوجوب ـ يعارضان عموم المرسلة وأخبار التظليل وخصوص صحيحتي منصور وابن عمّار (٤) ، كما أنّهما يعارضان في إفادة الوجوب أخبار التظليل.
ولو لا تقديمهما لحكمنا بالتخيير ، فإذن هو الحقّ فيه مع أفضليّة الذبح بمكّة ، للصحيحين.
وتحصّل ممّا ذكر : وجوب ذبح فداء الكفّارة في الحجّ بمنى مطلقا ، والتخيير في العمرتين كذلك مع أفضليّة مكّة.
__________________
(١) الذخيرة : ٦١٦.
(٢) النهاية : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٤٥ ، الوسيلة : ١٧١ ، الجامع : ١٩٦.
(٣) أي المرويّان في إرشاد المفيد وتفسير علي وتحف العقول ، المتقدّمان في ص ٢٢٠.
(٤) المتقدمتين في ص : ٢٢١.