وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى لهما عقوبة » (١).
وابن عمّار : في المحرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل » ، قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلاّ أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محلّه » (٢).
والأخرى : عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل » (٣).
ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن محرم واقع أهله ، فقال : « قد أتى عظيما » ، قلت : قد ابتلي ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩ ، وفي الجميع : والأخرى عليهما عقوبة.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٣ و ١١٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ و ٧ ح ١٢ و ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٥ ، وفي الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢ : .. عليه الحجّ من قابل.