في الاولى ، وبعضها في الثانية ، ولا تنافي بين شيء منهما ، لأنّ ثبوته في أحدهما لا ينافي الثبوت في الآخر أيضا (١).
وثانيهما : أنّ منتهى هذا التفريق إلى أين هو؟ فإنّ الأخبار فيه مختلفة.
ففي بعضها : إلى بلوغ الهدي محلّه.
وفي بعض آخر : حتى يحلاّ.
وفي ثالث : حتى ينتهيا إلى مكّة.
وفي رابع : حتى يفرغا المناسك.
وفي خامس : حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة.
ويدلّ عليه أيضا الصحيح : « يفرّق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى ، أيجتمعان؟ قال : « نعم » (٢).
والمرويّ في نوادر البزنطي : « يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ، أو حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، [ فقلت : أرأيت ] إن أرادا أن يرجعا إلى غير ذلك الطريق؟ قال : « فليجتمعا إذا قضيا المناسك » (٣).
ومن الأصحاب من حمل ذلك الاختلاف إلى تفاوت مراتب الفضل (٤).
__________________
(١) في « ق » زيادة : وأمّا في الوجوب فالحكم به موقوف على ملاحظة الرضوي.
(٢) معاني الأخبار : ٢٩٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١١٤ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٤.
(٣) مستطرفات السرائر : ٣١ ـ ٢٩ ، الوسائل ١٣ : ١١٤ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٥ ، بتفاوت يسير. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) كما في الحدائق ١٥ : ٣٧١ ، الرياض ١ : ٤٦٧.