صحيحة ابن عمّار المذكورة في الفرع الثاني (١) بقوله : « فعليها مثل ما عليه ».
وإن كانت مكرهة فلا شكّ في وجوب الإتمام عليها.
ولا كفّارة عليها إجماعا نصّا وفتوى ، وعلى الرجل الكفّارتان كذلك ، وقد مرّ في الأخبار التصريح به.
ولا حجّ من قابل أيضا بالإجماع.
ويدلّ عليه بعض الأخبار.
وأمّا [ ما ] (٢) في صحيحة ابن عمّار المذكورة : « وعليهما الحجّ من قابل » فهو مخالف للإجماع ، غير معمول به عند الأصحاب ، فيجب طرحه.
وأمّا الافتراق فلا فرق فيه بين المطاوعة والإكراه ، لإطلاق الأخبار بلا معارض.
وتوهّم معارضة مفهوم قوله في صحيحة زرارة : « وإن كانا عالمين فرّق بينهما » (٣) ـ حيث إنّ حكم المكره حكم غير العالم ـ خطأ ، لأنّ حكم المنطوق التفريق والكفّارة عليهما والحجّ من قابل كذلك ، فمقتضى المفهوم انتفاء الجميع لا كلّ واحد ، وهو كذلك.
ومنه يظهر عدم معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة أيضا (٤) ، بل ولا منطوق ذيلها ، حيث قال : « فليس عليها شيء » ، لأنّ التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها.
وتوهّم انصراف المطلقات إلى غير المكرهة ـ سيّما في المقام ـ غير
__________________
(١) في ص ٢٣٥.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) المتقدمة في ص : ٢٢٩.
(٤) المتقدمة في ص : ٢٣١.