قابل » (١).
وقريبة منها الأخرى (٢).
وفي الحكم الثاني إلى صحيحة ابن عمّار : وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » (٣).
ونحوها إلى قوله : « سمينة » صحيحة زرارة (٤).
ورواية أحمد : عن رجل أتى امرأته متعمّدا ولم يطف طواف النساء ، قال : « عليه بدنة ، وهي تجزئ عنهما » (٥).
ورواية سلمة : عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « ليس عليه شيء » ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا ، فقال له : « عليك بدنة » ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك ، إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت ، فقال له : « عليك بدنة » ، فقال : « إنّ ذلك كان بلغه ، فهل بلغك؟ » قلت : لا ، قال : « ليس عليك شيء » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٥ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٣ : ١١٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٨٥ ـ ١٧٣٢ ، الوسائل ١٣ : ١٢٤ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٠ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٨٩ ـ ١٧٤٨ ، الوسائل ١٣ : ١٢٤ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٠ ح ٤.
(٦) الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٢ ـ ١١٠٨ ، الوسائل ١٣ : ١٢٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٠ ح ٢ ، بتفاوت يسير.