وأمّا صحيحة ضريس (١) ورواية وهب بن عبد ربّه (٢) ـ المصرّحتين : بأنّه لا شيء عليه ، أو يجوز له نقض إحرامها ـ فهما ظاهرتان أو محمولتان على قبل التلبية.
وعن المبسوط والنهاية والسرائر : أنّ عليه بدنة (٣) ، ومع العجز : شاة أو صيام.
ولم أقف على مستنده.
والظاهر كفاية الإعسار عن البدنة على تعيّن الشاة والصيام.
وقيل باعتبار الإعسار عنها وعن البقرة (٤).
ولا وجه.
ويكفي في الصيام يوم واحد ، للإطلاق.
وقيل : ثلاثة أيّام ، لأنّها الواقع في إبدال الشاة (٥).
وهو أحوط.
وإطلاق الموثّقة وفتاوى الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة.
وقيل بوجوب الكفّارة على المطاوعة ، فتكفّر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما والقضاء ، فيجب على المولى إذنها ويتحمّل مئونتها (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٠ ـ ١١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ١.
(٣) المبسوط ١ : ٣٣٧ ، النهاية : ٢٣٠ ، السرائر ١ : ٥٤٩.
(٤) كما في الدروس ١ : ٣٧١ ، المدارك ٨ : ٤١٨ ، الرياض ١ : ٤٦٨.
(٥) الدروس ١ : ٣٧١ ، جامع المقاصد ٣ : ٣٤٩ ، المدارك ٨ : ٤١٨.
(٦) انظر المسالك ١ : ١٤٤.