وقيل هنا بالجزور (١).
ولا وجه له.
إلاّ أنّ الظاهر أنّهم لم يفرّقوا بينه وبين البدنة ، ولذا استدلّ جماعة لأحدهما بأخبار الآخر في مواضع عديدة.
وقيل فيه بعموم الحكم للمرأة أيضا ، واستدلّ له بهذه الصحيحة (٢).
وهو خطأ ، فإنّ ضمير التثنية للمحرم والفاعل في شهر رمضان دون الرجل والمرأة.
وفي الإمناء بالنظر إلى امرأته بشهوة إلى حسنة مسمع ، وفيها : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » (٣).
وقد يستدلّ له أيضا بصحيحة ابن عمّار : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة » (٤).
وهو كان حسنا لو كان فيها كما نقله ، حيث نقله بلفظه : « أو » مكان الواو في قوله : « وينزلها » ، ولكنّها ليست كذلك في النسخ الصحيحة.
ولا يعارض الحسنة صدر هذه الصحيحة : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه » (٥).
__________________
(١) انظر المقنع والهداية : ٧٦ ، الحدائق ١٥ : ٣٩٩.
(٢) انظر المدارك ٨ : ٤٢٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١ وفيه : أو ينزلها ..
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.