المنتهى (١) وفي غيره (٢).
لصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الاولى (٣).
وصحيحة محمّد : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » (٤).
ورواية سليمان بن العيص : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » (٥).
ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ وإن انتفى التحريم في الثاني ، لإطلاق الروايات المتقدّمة.
والخدش في دلالة الأولى ـ بأنّه مع الاضطرار ليس ممّا لا ينبغي لبسه ـ مردود بأنّها تتضمّن قوله : « ففعل ذلك ناسيا » أيضا ، فيعلم أنّ المراد : ممّا لا ينبغي في صورة العمد والاختيار.
وعن الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة : استثناء السراويل عند الضرورة ، فلا فداء فيه (٦) ، وعن الأخيرين : الإجماع عليه (٧) ،
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨١٢.
(٢) كما في كشف اللثام ١ : ٤٠٨ ، الرياض ١ : ٤٧٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٥ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٩ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٢.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٩٧ ، السرائر ١ : ٥٤٣ ، التحرير ١ : ١١٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.